الشيخ جعفر كاشف الغطاء
25
شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر
بالفساد مضافاً إلى الإجماع والأخبار عامة وخاصة ( كالحشرات ) صغائر دواب الأرض وصغار هوامها أو هوامها مطلقاً التي هي عبارة عن المخوّف كالحيّة ونحوها ، أو ما لا يعقل من الحيوان أو ما لا يحتاج إلى الماء وشمّ الهواء وعلى كلّ حال ففي التفصيل عطفٌ خاص على عام حيث قال ( كالفأر والحيات والخنافس والعقارب ) والمراد جميع الدواب الصغار الخالية عن النفع المعتبر ، وكذا كل ما لا نفع فيه كالمنفصل من شعر أو ظفر أو عرق أو بصاق أو نخامة ونحو ذلك فليس المانع الكون من الحشار والدواب الصغار بل المدار على النفع وعدمه . فما كان منها نافعاً بنفسه كالعلق بيع على حاله أو مع التركب لغيره بيع حين تركيبه بل لو اشتهر تركيبه بيع منفرداً أيضاً على الأقوى ، وهل يعتبر في المنفعة الغالبة قصدها حين المعاملة حتى لو خلى عن القصد أو قصد النادر فسدت أو لا ؟ وجهان أقواهما الثاني ، ويجوز الانتفاع بها في جميع الوجوه المحللة ما لم يدخل في حكم الميتة ولا ملازمة بينه وبين جواز الاكتساب ( و ) عدّ من جملة الخالي عن الانتفاع ( السباع ) جمع سبع وهو المفترس من الحيوان أو ما له ناب أو مخلاب يفترس به ( مما لا يصلح للصيد ) الّذي هو من أعظم المنافع ( كالأسد والذئب ) ونحوهما مما يفترس بنابه ( والرخم ) جمع رخمة طائر يأكل العذرة يعد من الخبائث حرام أكله يشبه النسر في الخلق لكنه يضعف عن الاصطياد وان عدّ من السباع ( والحدأة ) كعنبة طائر يعدّ من سباع الطير والأسود والآكل للجيف الساكن في الجبال وإلّا يقع الأكل للجيف أيضاً من سباع ( والغراب ) فيحرمان لذلك إجماعاً ولا اعتبار بالقول النادر . وأما زاغة